للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال، وإضافة المال إلى العبد في حال دون حال.

والراعي ليس بمستحيل أن يملك تلك الغنم باعيانها التي هو أجير

عليها والفرس لا يملك سرجه أبدا.

وإسقاط مُلك العبد عنه باختلاف وتأويل، ومُلك الفَرس عن السرج

بعيان وإجماع، لأن الفرس بهيمة والعبد بشر مستعبد تجري - عليه أحكام

الإسلام.

وكنت أحب لقائل هذا القول أن يصون نفسه عن هذا، فإنه أجل في

نفسه وأرفع قدرا من أن يُعرف بهذه الهفوة، وسِيما وهو من أهل اللغة

يغفر الله لنا وله.

ذكر نفقة الزوجات والصدقات:

(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>