للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء: (ابن عيينة، والإمام أحمد، والإمام البخاري، والطبري) (١) .

وقيل: المراد بالصفر: الحية، لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من أصابه قتله، فردّ الشارع ذلك بأن الموت لا يكون إلا إذا فرغ الأجل.

وقد جاء هذا التفسير عن جابر وهو أحد رواة حديث: ((ولاصفر)) (٢) .

ثانياً: وقالت طائفة: بل المراد بصفر هو شهر صفر. ثم اختلفوا في تفسيره على قولين:

أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء فكانوا يحلون المحرم، ويحرمون صفر مكانه، وهذا قول الإمام مالك (٣)


(١) - يراجع: لطائف المعارف ص (٧٤) ، وفتح الباري (١٠/١٧١) .
(٢) - يراجع: فتح الباري (١٠/١٧١) ، وصحيح مسلم (٤/١٧٤٥) كتاب السلام، حديث رقم (٢٢٢٢) (١٠٩) . .
(٣) - يراجع: لطائف المعارف ص (٧٤) ، وفتح الباري (١٠/١٧١) .

<<  <   >  >>