للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقطع به (١) .

قال ابن رجب: (وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك) (٢) . ا. هـ.

وقال أبو شامة: (وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والجرح عين الكذب) (٣) . ا. هـ.

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج:

أجمع السلف الصلح على أن اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية من البدع المحدثة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم ((إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) بقوله صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) . بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) .

فالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة محدثة لم يفعلها الصحابة والتابعون، ومن تبعهم من السلف الصالح، وهم أحرص الناس على الخير والعمل الصالح.

قال ابن قيم الجوزية: ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أن جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لاسيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت)) .

وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان،


(١) - يراجع: زاد الميعاد (١/٥٧) .
(٢) - يراجع: لطائف المعارف ص (١٦٨) .
(٣) - يراجع: الباعث ص (١٧١) .

<<  <   >  >>