للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النهي عن البدع والتحذير منها.

قال الشيخ ابن باز-رحمه الله-: (وأما ما اختاره الأوزاعي -رحمه الله- من استحباب قيامها للأفراد، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاً لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفرداً أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) . وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها) (١) . ا. هـ.

وقال أيضاً بعد أن ذكر جملة من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم حول ما ورد في ليلة النصف من شعبان:

ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة - رضي الله عنهم -، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (٢) . وما جاء في معناها من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وما جاء في معناه من الأحاديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تختصموا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن تكون في صوم يصومه أحدكم)) (٣) فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس (٤) بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(١) - يراجع: التحذير من البدع ص (١٣) .
(٢) -سورة المائدة، الآية: ٣.
(٣) - رواه الإمام أحمد في مسنده (٦/٤٤٤) . ورواه مسلم في صحيحه (٢/٨٠١) كتاب الصيام. حديث رقم (١١٤٤) (١٤٨) .
(٤) - قال صلى الله عليه وسلم: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة........ الحديث)) . رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/٥١٢) . مسلم في صحيحه (٢/٥٨٥) ، كتاب الجمعة، حديث رقم (٥٨٤) . وأبو داود في سننه (١/٦٣٤) ، كتاب الصلاة. حديث رقم (١٠٤٦) . والترمذي في سننه (١/٣٠٥) ، أبواب الجمعة. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه (٣/٨٩، ٩٠) ، كتاب الجمعة باب رقم (٤) .

<<  <   >  >>