للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان القاضي قضى لها بالقيمة قبل أن يملكها الزوج، فلا سبيل للمرأة عليها، لأن القاضي (١) نقل حقه من العين (٢) إلى القيمة في حال ولايته، فصح النقل.

حرّة تحت عبد، قالت لمولاه: أعتق عبدك عني على ألف درهم، ففعل، عتق العبد عنها، وعليها الألف للمولى، وفسَد النكاح، لأن الإعتاق عنها لا يكون إلّا بعد التملك، فثبت سابقا، بخلاف ما تقدم، لأنه صار مستقرضا، ضمنًا للنكاح، وقضاء الدّين يصح بدون الملك، أما الإعتاق لا يكون بدون الملك.

وكذلك حرّ تحته أمة، قال لمولى الأمة: أعتقها عني على ألف درهم، ففعل، فسد النكاح، وتعتق عن الآمر، وعليه ألف درهم.

- والله أعلم -


(١) "القاضي" ساقط من ج و د.
(٢) "من العين" ساقط من الف وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>