للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الغصب (١)

باب من الغصب (٢) والجناية مع الشراء

ذكر في الباب فصولا ثمانية: البيع، والهبة، والغصب، والوديعة، والغرور، والعفو مع القتل، والوكالة، والكفالة.

وبناها على أصول ثلاثة:

أحدها: أن زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان، يستند إلى وقت الغصب في حق المالك والغاصب، وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين، إلا إذا تعلق بالاستناد حكم شرعي يمنعنا من أن نجعلَ الزوالَ مقصورا على الحال، فحينئذ يستند في حق الكل؛ لأن الزوال في حق المالك والغاصب استنَدَ لا لكون الغصب سببًا للملك وضعًا، حتى يستند في حق الكل، بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب، فلا يظهر ذلك


(١) "كتاب الغصب" لم يثبت في الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) "الغصب" في اللغة: أخذ الشئ ظلما وقهرا، وفي الشرع: "هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مَن له الإذن، على وجه يُزيل يدَه بفعل في العين"، وهذا التعريف على قول الشيخين، فإنهما اعتبرا في الغصب: إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين. أما الإمام محمد رحمه الله فاكتفى بإثبات اليد المبطلة. راجع: "المغرب" ٢/ ١٠٥، "مجمع الضمانات" ص ١١٧، "الهداية" مع "فتح القدير" ٩/ ٣٢١، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>