للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفصل الثاني، لما نذكر بعد هذا (١).

وفي الباب فصلان: أحدهما: أن يكون العبد لاثنين، والثاني: أن يكون العبد لواحد.

أمّا الفصل الأول:

عبد بين رجلين، فباعاه من رجلٍ بألف درهم إلى سنة، ثم اشتراه أحدهما بخمسمائة حالّة، جاز شراءه في نصف العبد بنصف الثمن الثاني، وبطل في النصف الآخر؛ لأن بيع كل واحد منهما منصرف إلى نصيبه خاصّة، حملا لتصرّفه على جهة الأصالة والملك.

ولهذا لو انفرد أحدهما ببيع النصف، ينصرف بيعه إلى نصيبه خاصّة؛ حملا على الصحة، فكان كل واحد منهما بائعا نصيبه، أجنبيا عن نصيب الآخر، فإذا اشتراه أحدهما بخمسمائة، فسد شراءه فيما باع هو لما قلنا، وجاز شراءه في نصيب صاحبه؛ لأنه في نصيب صاحبه ليس ببائع، ولا بيع له.

وفساد البيع في نصيبه لا يتعدّى إلى الباقي؛ لأنه فساد ضعيف، لمكان أن شبهة الربا مجتهد فيها، فلا يؤثر في الباقي (٢)؛ لأن فيه اعتبار شبهة الشبهة، وذلك لا يجوز (٣).


(١) "بعد هذا" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) لأن الفساد طارئ، لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة، فلا يسري إلى غيرها. كذا علّل له المرغيناني في "الهداية" ٦/ ٤٠١.
(٣) بيانه أن في المسألة الأولى إنما لم يصحّ شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن لشبهة الربا، وسلامة الفضل للبائع الأول بلا عوضٍ ولا ضمان يقابله، والشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الربا، فلو اعتبرناها في النصيب الذي ضمّ إليه، كان ذلك اعتبارا لشبهة الشبهة، وهي غير معتبرة. انظر "فتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>