للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الفصل الأوّل:

قال محمد رحمه الله: رجل له ثلاثة أعبُدٍ، دخل عليه اثنان، فقال: "أحدكما حرّ"، ثم خرج أحَدُهما، ودخل الثالث (١)، فقال: "أحدكما حرّ"، فما دام حيًّا، يؤمَر بالبيان؛ لأن الإبهام جاء من جهته.

فإن قال: عَنَيت بالكلام الأوّل: الخارج، عتق هو، ويؤمر بالبيان في الكلام الثاني؛ لأن الكلام الثاني قد صَحّ، لأنه خرج بين العبدين. وإن قال: عَنَيت بالكلام الأوّل: الثابت، عتق هو، وبطل الكلام الثاني؛ لأنه بقي دائرا بين الحرّ والعبد.

هذا إذا بدأ ببيان الكلام الأوّل، فإن بدأ ببيان الكلام الثاني فقال: عَنيت به: الداخل، عتق الداخل، ويبيّن الأوّل في أيّهما شاء.

وإن بيّن الكلام الثاني في الثابت، عتق الثابت بالكلام الثاني، والخارج بالكلام الأوّل؛ لأن الكلام الأوّل كان دائرا بينهما، فإذا عتق الثابت بالكلام الثاني عتق الخارج بالكلام الأوّل.

وفيه إشكال: وهو أنه إذا بدأ بِبيان الكلام الثاني، وبيّن العتق (٢) في الداخل، فقد تبيّن أن الكلام الثاني صحيح، وَإنما يَصحّ الكلام (٣) الثاني إذا لم يعتق الثابت بالكلام الأوّل، وإذا لم يعتق الثابت بالكلام الأوّل، يعتق الخارج ضرورة، فوجب أن يعتق الخارج


(١) وفي (أ) و (ب): "الآخر" بدل "الثالث".
(٢) "العتق" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "الكلام" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>