للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها]

جمع محمد رحمه الله في الباب بين شرطين:

أحدهما: يتعلق بفواته خيار الردّ، والثاني: يتعلق بفواته فساد العقد، وكل واحد على (١) وجهين: إما أن أفرد كل واحد منهما، أو جمع بينهما في عقد واحد.

وبنَى الباب على أصول ثلاثة:

أحدها: أن فوات المشروط الذي يُعد (٢) نقصانا يوجب خيار الرد؛ لأن المشروط مرغوب فيه؛ لما يتعلق به من زيادة المالية، فكان بمنزلة صفة السلامة (٣).

والثاني: أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى، تعلق العقد بالمشار إليه، ويثبت الخيار لعدم المسمى، ولا يبطل العقد، وإذا كان من خلاف جنس المسمى يتعلق العقد بالمسمى، فيبطل لعدمه؛ لأن التسمية للتعريف، والإشارة كذلك، وكل واحدة منهما، تفيد غير ما أفادته الأخرى، فيجب اعتبارهما.


(١) وفي (ا) و (ب): "وكل ذلك علي".
(٢) في (ج) و (د): "لا يعدّ نقصانا"، وهو خطأ.
(٣) فوات الوصف المرغوب فيه المستحَقّ في العقد بالشرط يوجب التخيير، لأنه ما رضي به بدونه، فصار كفوات وصف السلامة. انظر "الهداية" ٣/ ٣٢، "فتح القدير" ٦/ ٣٠٧، ٣٠٨، "اللباب بشرح الكتاب" ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>