باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا تردّ خصومته إذا علم وما لا يكون خصمًا إذا علم قبل القضاء
بنى الباب على أصول ظاهرة:
أحدها: أن المدعى عليه إذا أقرّ بما يجعله خصمًا ثم ادّعى ما يخرجه من أن يكون خصمًا، لا يقبل؛ لأنه يُبطل حقًّا أقر به، ولا يتمكن من ذلك إلّا بتصديق المدعي.
والثاني: أن البينة على حقوق العباد لا تقبل إلّا من [خَصم](١) حاضرٍ على خصم حاضر.
والثالث: أن القضاء بالملك المطلق قضاء على المدعى عليه، وعلى من تلقّى الملك منه.
وفي الباب فصول ثلاثة: فصل في دعوى الملك المطلق، وفصل في دعوى الملك بسبب مؤرّخ، وفصل في الشفعة.
أما الأول: قال محمد رحمه الله: رجل ادّعى دارًا في يد رجل أنها له، وأقام البيّنة، فقال المدعى عليه: هي لفلان، بعثها منه منذ شهرٍ، وقبضها مني، ثم أودَعَنيها، وغاب، فإن القاضي يسأل المدعي عن دعوى صاحب اليد: إن صدّقه في ذلك، لا خصومة