للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس فظاهر، وأما أربعة أخماسه؛ فلأنه حق الغانمين، وقد تعذر الإيصال إليهم، فصار بمنزلة اللقطة، فيصرف إلى مصرف الخمس؛ لأنه محل حق (١) الفقراء.

أما الوجه الأول لما مَنّ الإمام (٢) عليهم فقد أبطل حق أرباب الخمس أصلا، وجعل حق الغانمين في الجزية والخراج، فيصرف إلى بيت مال الخراج.

وذكر محمد رحمه الله في السير: والي العسكر إذا قسم الغنائم، وبقي شيء يسير لا يحتمل القسمة لقلته، فإنه يتصدق على المساكين؛ لأنه حق الغانمين، وقد تعذر الإيصال إليهم، فكان بمنزلة اللقطة، إلا أن في اللقطة ينتظر، رجاء أن يحضر صاحبها، وهنا لا ينتظر؛ لأن الإيصال إلى المالك متعذر.

[الفصل الثاني: في الاستبراء] (٣)

ولو نفل الإمام قوما جواري، وقال: "من أصاب جارية فهي له"، صح (٤)؛ ليكون تحريضا على القتال، فإن أصاب رجل جاريةً، سلمت له، فإن استبرأها في دار الحرب بحيضة، كره له أن يطأها في قول أبي حنيفة (٥)، ذكر الكراهيةَ واراد به التحريم (٦).


(١) "حق" أثبتناه من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "أما إذا منّ عليهم" بدل قوله: "أما الوجه الأول لما".
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من الباحث، وهوا اقتضاء نهج الشارح، فقد ذكر في فاتحة الباب أن في الباب فصلان، وصرّح بالأول ولم يصرح بالثاني.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٥٦٦.
(٥) ورد ذلك في "شرح السير الكبير" وذكر أنه قول الإمام أبي يوسف رحمه الله أيضا."شرح السير الكبير" ٣/ ٢٢٧٩.
(٦) فقد أفتى الحصكفي برأى أبي حنيفة وجزم بقوله: لم يحل له ولمؤها ولا بيعها قبل الإحراز. انظر "ردّ المحتار" مع حاشيتة "ردّ المحتار" ٤/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>