للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبازي الذي هو غير معلم محرم، فكذا الإعانة، وإن رماه بعد بعد ما انصرف عنه غير المعلم، يحل أكله لما قلنا.

[الفصل الرابع]

مسلم أرسل كلبه المعلم على صيد، وسمّى، فزجره مجوسي، أو صاحَ به، فانزجر لزجره، واشتدّ لصياحه، فأخذ الصيد، وقتله، لا بأس بأكله (١).

فرق بين هذا وبين ما إذا رمى مسلم إلى صيد، ثم رمى المجوسي، فأصاب سهمه سهمَ المسلم، وزاد في مضيه، فأصاب الصيدَ، وقتله، فإنه لا يؤكل استحسانا (٢).

والفرق: أن سبب الحرمة الشركة في التذكية، والإعانة عليها، أما الشركة فيما ليس من التذكية لا توجب الكراهة، ألا ترى أن المجوسي إذا جرّ شاة إلى مسلم ليذبحها المسلم، يحلّ أكلها، ففي فصل الرمي وجدت الشركة في التذكية لأن تذكية الرامي نفس الرمي فإذا رمى مجوس فقد شاركه في التذكية (٣).

أما في فصل (٤) الإرسال: فذكاة المسلم إرسال الكلب، وزجر المجوسي وصياحُه ليس من التذكية؛ ولأن الشركة إنما تتحقق في الجنس الواحد، لا في الجنسين المختلفين، ولا مجانسة بين الإرسال والصياح؛ لأن أحدهما فعل، والآخر قول، فلا تثبت المشاركة، حتى لو أرسل المجوسي (٥) لا يحل؛ لوجود المشاركة.


(١) "ردّ المحتار" ٦/ ٤٧١، و"بدائع الصنانع" ٥/ ٨١.
(٢) انظر "المبسوط" ١١/ ٢٥٢، ٢٥٣.
(٣) من قوله: لأن تذكية الرامي إلى قوله: في التذكية ساقط من (ج) و (د).
(٤) فصل ساقط من (ج) و (د).
(٥) قوله: لو أرسل المجوسي، أي لو أرسل مجوسي كلبَه، فزجَرَه مسلم وسمّى، فانزجر لا يؤكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>