للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يحرزه العدوّ فيصير للمسلمين بشراءٍ جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن المالك القديم إذا وجد مالَه في ملك عام (١)، أخذه بغير شئ (٢)، وإن وجده في ملك خاص، فإن كان الذي في يده ملكَه بمعاوضة صحيحة، يأخذ المالك (٣) بمثل العوض إن كان مثليا، وبقيمة العوض إن لم يكن العوض (٤) مثليا (٥).

وإن كان الذي في يده ملكه بعقد فاسد، أو بغير عوض، يأخذه بقيمة ماله، إن كان من ذوات القيم، وإن كان مثليا لا يأخذ؛ لأنه لو أخذه أخذه بمثله، فلا يفيد (٦)، ودلائل هذا


(١) أي وجده المالك قبل القسمة. انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٦/ ٦.
(٢) انظر: "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٩، "فتح القدير": ٦/ ٦، "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٦٦، "مختصر الطحاوي: ص ٢٨٦، "فتاوى قاضي خان": ٣/ ٥٦٨.
(٣) في (ج) و (د):" يأخذه".
(٤) "العوض": ساقط من (ج) و (د).
(٥) لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه، فكان له حق الأخذ نظرًا له، إلا أن في الأخذ بعد القسمة ضررًا بالمأخوذ بإزالة ملكة الخاص، فيأخذه القيمة ليعتدل النظر من الجانبين، والشركة قبل القسمة عامة، فيقلّ الضرر فيأخذه بغير قيمة. "الهداية": ٢/ ١٥٥.
(٦) انظر "الفتاوى التاتارخانية": ٥/ ٣٦٩، و"فتح القدير": ٦/ ٦، ٧، و"مختصر الطحاوي" ص:

<<  <  ج: ص:  >  >>