للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب النزول على الحكم]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن الصلح على المجهول باطل (١)؛ لأن الصلح شرع لقطع الخصومة، والصلح على المجهول لا يقطع الخصومة.

والثاني: أن حكم الحكم إذا خالف حكم الشرع لا ينفذ، كحكم القاضي.

وفي الباب فصلان: النزول على حكم الله تعالى، والثاني (٢) النزول على حكم فلان.

أما الأول: قال محمد رحمه الله:

إذا حاصر المسلمون على الكفار (٣) حصنا أو بلدة، فطلبوهم أن ينزلوهم على حكم الله تعالى، فليس لهم أن ينزلوهم على حكم الله تعالى، وعن أبي يوسف أنه لا بأس به (٤)؛ لأنهم طلبوا النزول على حكم الله تعالى، وحكم الله تعالى في الكفار وهو الدعاء


(١) انظر "بدائع الصنائع": ٦/ ٧٢.
(٢) والثاني: ساقط من (ج) و (د).
(٣) "على الكفار": ساقط من (ج) و (د).
(٤) هذه المسألة خلافية بين صاحبي أبي حنيفة -رحمه الله- فيقول الإمام محمد لا يجوز إنزال المحاصرين على حكم الله تعالى، وأبو يوسف يجوّز ذلك، ويقول: كان ذلك في زمن نزول الوحي والحكم كان يتغير ساعة فساعة فالذين كانوا بالبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>