للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة]

بني الباب على أن محل البيع هو المال المملوك، ومحل الإجارة المنفعة، لأنها وضعت لتمليك المنفعة، فيقتضي قيام المنفعة (١).

ولهذا لو اشترى أرضا سبخة، أو مهرا صغيرا جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (٢)، لما قلنا.

قال محمد رحمه الله:

رجل له منزل علو في الدار، فباعه دون السفل على أن لا طريق له في الدار، فهو جائز (٣)، لأنه أضاف البيع إلى مال مملوك له مقدور التسليم، واستثناء الطريق لا يُفسد


(١) وللعتابي كلام نفيس عند تأصيله للباب: أصل الباب أن الأوصاف غير مضمونة بضمان العقد، لأن العقد ورد على الأصل، دون الوصف، أما مضمون بضمان القبض والإتلاف، لأن القبض والإتلاف كما يرد على الأصل، يرد على الوصف. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٥٢.
(٢) راجع فتح القدير ٦/ ١٨٠ وما بعدها.
(٣) جواز بيع العلو موقوف على أن يكون العلو موجودا وقت البيع، إما إذا كان قد انعدم قبل البيع فلا يجوز بيعه، لأنه بيع معدوم، أو هو بيع مجرد حق التعلي وكلاهما لا يجوز راجع المجلة العدلية ماده ٢٠٥. فتح القدير ٦/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>