للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كلة أو من بعضه]

بنى الباب على أن المملك إذا عين جهة التمليك عند التمليك أو بعده، إن كان التعيين مفيدا كان القول في ذلك قوله؛ لأن التمليك يستفاد من جهته فكان القول في ذلك قوله، إلا إذا لم يكن فيه فائدة؛ لأن ما لا يفيد لغو وعبث (١)، فلا يفيد. وما يؤدي إلى دور لا ينقطع، فهو من العبث.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل له على رجل ألف درهم من قرض أو غيره، فكفل رجل بنصف المال، وكفل رجل بالنصف الباقي، فأدى الأصيل خمسمائة، وقال: هذه الخمسمائة التي كفل بها فلان، فهو على ما قال (٢)؛ لأن التمليك صدر من جهته، وله في التعيين فائدة، وهو إخراج ذلك الكفيل عن العهدة، وقطع رجوعه عن نفسه.

ألا ترى أنه لو رهن بكل خمسمائة رهنا على حدة، فأدى خمسمائة، وقال: "هذا من هذا الرهن"، كان القول قوله، وله أن يسترد ذلك الرهن؛ لأن المال وإن كان في الأصل


(١) أورد قاضي خان هذه القاعدة بوضوح أكثر في ص ٤٧٦، بان: "ما لا يفيد من الكلام لا يعتبر، لأنّ الكلام وضع للإفادة، فما لا يفيد يكون لغوًا"، وأصل هذه القاعدة ما جاء في المجلة: "إعمال الكلام أولى من إهماله" المادة ٦٠، و"إذا تعذر إعمال الكلام يهمل"، المادة ٦٢. انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٠. درر الحكام ١/ ٥٣ - ٥٤، وبدائع الصنائع ٦/ ٩٨.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>