للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اشتريا جارية، فادّعى أحدهما أنها أمّ ولد له، وقال الآخر: قد كنت أعتقتها قبل إقرارك، وكذبه مدّعي الإستيلاد في ذلك، كان مدّعي الاستيلاد ضامنًا لشريكه نصف قيمته؛ لأنّ إقراره بأمية الولد نفذ، وصار متملكًا نصب صاحبه بالضمان، وقضاء القاضي يجعلها أمّ ولد (١) له يُبطل كل عتق قبله، فكان ذلك تكذيبًا لصاحبه في الإقرار بحرّيتها قبل ذلك، فإذا صار مكذّبًا فيما أقرّ، لا يبطل ضمان الاستيلاد عن المستولد، كذلك هنا.

واستوضح أيضًا: برجلين اشتريا جاريةً، فحبَلت عندهما، وولدت ولدًا، فادّعى أحدهما الولدَ والآخر الأمّ، وخرج الكلامان معًا، ثبت نسب الولد ممن ادّعاه، وصارت الجارية أمّ ولد له؛ لأن دعوة مدعي الولد دعوة استيلاد؛ لأن علوقه كان في ملكهما، ودعوة صاحبه دعوة تحرير؛ لأن العلوق لم يكن في ملكه، فاستندت دعوة الإستيلاد إلى وقت العلوق؛ ويصير سابقًا حكمًا، فتصير الجارية أمّ ولد له، ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها (٢)، ولا يبرأ من ذلك بإقرار شريكه فإن الجارية ابنته، لما قلنا إن الشرع لمّا جعلها أمّ ولد له، وكذّبه، بطل إقرار صاحبه بحريّة الجارية قبل ذلك، كذلك هنا.

[الفصل الثاني]

قال: عبد بين رجلين، قال أحدهما لصاحبه: اعتقته أنا وأنتَ، أو أنتَ وأنا، أو قال اعتقناه، إن صدّقه صاحبه عتق كله، ويصير مولى لهما؛ لأن الإعتاق يحتمل الشركة عند الكل، فإن الشريكين إذا اعتقًا عبدًا معًا كان كلّ واحد منهما معتقًا نصيبه، ويكون الولاء


(١) "المبسوط" ١٧/ ١٧٤.
(٢) راجع "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>