للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء بالبيع بدون الثمن لا يمكن، ولم يَثبت أحد الثمنين، فيفسخ البيع بينهما (١)؛ لتعذر إمضاء العقد.

كما لو ردّ المشتري المبيعَ بعيب، يفسخ البيع بينهما؛ لأنه لا يمكن إمضاء البيع (٢) إلا بتسليم الجزء الفائت، وتسليم الجزء الفائت ممتنع، فيفسخ العقد، كذلك هنا، هذا إذا ادعى البيع لا غير.

فإن ادعى البيع والإعتاق على المشتري، فهذه خمسة فصول:

الأول: إذا بدأ البائع بدعوى الإعتاق.

والثاني: إذا بدأ المشتري بدعوى الإعتاق.

والثالث: إذا ادعيا معًا.

الرابع: إذا اختلفا في البيع، وأكّد كل واحد منهما دعواه بيمين العتق.

الخامس: إذا حلفا (٣) بالعتق قبل المنازَعة والمناكَرة.

[أما الفصل الأول]

إذا ادّعى البائع أنه باع العبد منه بمائة دينار، وأنه اشتراه، وأعتقه، وقال المشتري: ما اشتريتُ إلا نصفه بخمسمائة درهم، وما أعتقه، تسمع دعوى البائع، أما دعوى البيع، فظاهر، وكذلك دعوى العتق؛ لأن دعوى الإعتاق دعوى القبض عليه، وأنه يؤكد حقه في


(١) "البيع بينهما" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ج) و (د): "القضاء بالبيع".
(٣) كذا في (ا) و (ب) وكان في الأصل: "إذا حلف"، وما ثبت أصح، كما جاء في الفصل الخامس أثناء الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>