للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منحورة، فكان بدل اللحم قيمتها غير منحورة.

لأنا نقول: نعم! المشتري يستفيد [البراءة] (١) عن تلك القيمة، إلا أن قيمتها غير منحورة قوبلت باللحم وبما يذهب بالإراقة، وما ذهب بالإراقة أقام بها قربة، فلا يلزمه التصدّق ببدلها، وإنما يلزمه التصدّق ببدل ما لم يتقرب به، وهو اللحم، فينظر إلى قيمة اللحم، ويلزمه التصدق بما قلنا.

[وأما الرابع: هو الرد بعيب في الهدي]

قال: لو أن بائع البدنة لم يجد عيبا بالفضة، لكن المشتري وجد بالبدنة عيبا بعد الذبح، فإنه يرجع بالنقصان، ولا يردّ لأن الذبح نقصان، وتعيُّب المبيع في يد المشتري يمنع الرد بالعيب، فلا يرد إلا أن يرضى البائع أن يأخذ المذبوح؛ لما عرف في الأصل.

وإن أبى البائع أن يأخذ المذبوح، ويرد النقصان، ينظر إلى العيب، إن كان عيبا لا يخرجه عما يجوز في الضحايا والهدايا، سلم له نقصان العيب، ولا يتصدق به، لأنها إن كانت تجوز مع العيب فالقربة تأدّت بما وراء العيب، ولا يتعلّق بالجزء الفائت بالعيب (٢)، فلا يكون نقصان العيب بدل ما أقيم به القربة، فلا يتصدق به إلا في جزاء الصيد، فإنّ الهدي إذا لم يكن مِثْلا للصيد إلا بصفة السلامة عن العيب، كان عليه أن يتصدّق بما استردّ من النقصان، لأن الواجب عليه في جزاء الصيد [الواجب] (٣) قيمة المقتول، فيتصدّق بنقصان العيب، ليكون مؤديّا كمال القيمة، حتى لو كان الهدي مِثلا للصيد مع العيب يسلم له نقصان العيب، هذا إذا رجع بنقصان العيب.


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د) "ولا يتعلق الجزء الفائت بالعيب".
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>