للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع مع المشتري، ولهذا كان للوكيل أن يقبض الثمن من الموكل، ويطالبه به.

فإن كان لم ينفده البائع، فسقوط دين البائع عن الوكيل لا يوجب سقوط دين الوكيل عن الموكل، وإذا بقي الدين على المستأجر، فهو كسب العبد، وقد فرغ عن دينه، فيكون لمولاه.

ولو كان المستأجر أمر العبد أن يشتري له البز خاصة، فاشترى البز، وباع، وربح، واشترى الخز، وباع، وربح فيه، فما ربح في البز فهو للمستأجر، والوضيعة في ذلك على المساجر (١)، وما ربح في الخز فهو للمولى، وما كان فيه من وضيعة، فهو في عنق العبد؛ لأن العبد وكيل في حق المستأجر، فيراعى بينهما أحكام الوكالة (٢)، والوكالة (٣) تقبل التخصيص، فيقتصر الوكالة على البز، وهو مأذون في حق مولاه، والمأذون إذا ربح في تجارته كان الربح لمولاه، والوضيعة في عنقه، يباع فيه، ولا يرجع بذلك (٤) على مولاه.

[المولى إذا أمر عبده بشراء جارية بعينها، أو بشراء شيء آخر بعينه، فاشترى، ولحقه دين، يؤخذ العبد بذلك، ويرجع على مولاه قبل أن يؤدي، ويباع فيه، فإن فضل شيء من الدين يؤخذ به المولى]؛ لأن العبد لا يصير مأذونا بمثل هذا الأمر، ويكون وكيلا عن المولى، فكان حكمه ما قلنا.

الفصل الثاني:


(١) العبارة في (ج) و (د): "والضيعة عليه أيضًا".
(٢) في (ج) و (د): "أحكام الولاية" وما ثبت أصح.
(٣) في (ج) و (د): "وإنها تقبل".
(٤) "بذلك" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>