للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من البيع والشراء وغيره]

بنى الباب على أصول:

أحدها: أن الاستواء في الحجّة يوجب الاستواء في الاستحقاق (١).

ومنها: أن الوصيّ يتصرف بحكم التفويض، وانتقال ولاية الموصي إليه، فتعتبر ولاية الموصى وقت [الإيصاء] (٢) إليه.

ومنها: أن أحد الوصيّين لا ينفرد بالتصرف عند أبي حنيفة ومحمد (٣) إلا في أشياء


(١) تتضح هذه القاعدة بكلام الحَصيري فقال: إن المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق، لأن الاستحقاق بحكم السبب، والتساوي في السبب يوجب التساوي في الحكم، كالشراء والقَرابة والهبة وغيرها من الأسباب. "التحرير" ق ٥/ ٤٩١. وهذه قاعدة فقهية جليلة تبين مدى ارتباط الأحكام بأسبابها، وتُقرّر أن الاستواء في الحجة أو العلّة يوجب الاستواء في الاستحقاق، لأن هذا مقتضى العدل الذي قرّره التشريع الحكيم في أحكامه". انظر تفريعات هذه القاعدة في: "القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير شرح الجامع الكبير" الذي استخرجها وقدّم لها الدكتور علي أحمد الندوي، ص ٤٠٩. ويُرجع إلى: "المبسوط" ٥/ ١٧٠، ١٧/ ٣٥، ٢٣/ ١٧٢، ٢٦/ ١٤٠، و"فتح القدير" ١/ ٢٤٦، وكشاف القناع للبهوتي ٦/ ٣٣.
(٢) وفي الأصل: وقت الانتقال إليه. والمثبت من (ج) و (د)، وهو أولى.
(٣) يجوز تعدّد الأوصياء عند الفقهاء، فيجوز أن يوصي لاثنين بلفظ واحد مثل: "جعلتكما وصيين"، أو بلفظين، ولا يجوز لأحدهما الإنفراد بالتصرف، سواء أكان التعيين بعقد واحد أو بعقدين مختلفين، وهذا باتفاق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فليس لأحد الوصيين الإنفراد بالتصرف إلا بتصريح الموصي بجواز الإنفراد، لأن الموصي لم يرض إلا بتصرفهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>