للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلين]

الأصل فيه: أن المعلّق بالفعلين يقع عند وجود آخرهما (١)، لأنه علّقه بهما، فلو نزل عند أوّلهما، كان معلّقًا بأحدهما.

والمضاف إلى الوقتين ينزل عند أولهما (٢)، لأنه جعل الوقتين ظرفًا، فلو نزل في آخرهما، كان الظرف أحدهما، لا كلاهما (٣).

فإن كان أحدهما كائنا، والآخر آتٍ، إن بدأ بالوقت الكائن، وثنّى بالآتي، يقع طلاق واحد فيهما، وإن بدأ بالآتي، وثنّى بالكائن، يقع طلاقان (٤)، لما نذكر.


(١) وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى عند الفقهاء: "الحكم المعلّق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم". وكذلك: "الحكم إذا كان وجوبه معلقًا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معًا". انظر: "معالم السنن" للخطابي، ٢/ ١٦٥، ٤/ ١٥٢ "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢١/ ٣٨٤ كتاب التيمم، "المغني" لابن قدامة، ٤/ ٥٠٧، كتاب الحجر ١٣/ ١١٣.
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٨.
(٣) فصّل في "الفتاوى التاتارخانية"، وذكر أن المعلّق بالفعلين على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون الجزاء مقدمًا على الفعلين، والثاني: أن يكون الجزاء وسط الفعلين، والثالث: أن يكون الجزاء مؤخّرًا عن الفعلين. راجع للتفصيل "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٩.
(٤) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>