(٢) الطلاق المضاف إلى أحد الوقتين يقع عند آخرهما، لأن الزوج أوقع الطلاق بأحد الوصفين: الأخف، والأغلظ، وهو التعجيل والتأخير، والمؤخّر أخف من المعجل، ولهذا قالوا من قال لامرأته: "أنت طالق بائنًا أو رجعيًا"، يقع طلاق رجعي، وكذلك فيمن قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا أو واحدة" تقع واحدة. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٧. (٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٢٠. (٤) في الأصل: "يتعلق" وهو الصحيح. (٥) في (أ) و (ب): "إن يقع عند أولهما". (٦) في الأصل: "بكلمة أو". (٧) أي: بسبب التضاد بين الإضافة والتعليق وجب القول بالترجيح، فرجحنا السابق لأنه لا مزاحم له، فيعطى حكمه، ويجعل الآخر تبعًا له.