للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعلّق بأحد الفعلين ينزل عند أوّلهما (١)، لأنه لو لم ينزل كان معلّقًا بهما.

والمضاف إلى أحد الوقتين ينزل في آخرهما (٢)، لأنه جعل أحدهما ظرفًا، فلو نزل في أوّلهما، كان كلاهما ظرفًا.

ولو جمع بين الوقت والفعل، وأضاف إلى أحدهما، فإن وُجد الفعل أوّلًا، يقع، ولا ينتظر وجود الوقت، وإن وجد الوقت أوّلًا، لا يقع ما لم يوجد الفعل (٣).

لأن الجمع بين قضية الوقت والفعل متعذّر لما بينهما من المضادّة، فإن قضيّة الجمع بين الفعلين بكلمة "أو"، أن يقع (٤) الطلاق (٥) بوجود أولهما، وقضية الجمع بين الوقتين بِكلمة "أو" (٦) وقوعه في آخرهما، فإذا تعذر اعتبارهما ترجّح بالسبق (٧).


(١) المصدر السابق.
(٢) الطلاق المضاف إلى أحد الوقتين يقع عند آخرهما، لأن الزوج أوقع الطلاق بأحد الوصفين: الأخف، والأغلظ، وهو التعجيل والتأخير، والمؤخّر أخف من المعجل، ولهذا قالوا من قال لامرأته: "أنت طالق بائنًا أو رجعيًا"، يقع طلاق رجعي، وكذلك فيمن قال لامرأته: "أنت طالق ثلاثًا أو واحدة" تقع واحدة. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٧.
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٢٠.
(٤) في الأصل: "يتعلق" وهو الصحيح.
(٥) في (أ) و (ب): "إن يقع عند أولهما".
(٦) في الأصل: "بكلمة أو".
(٧) أي: بسبب التضاد بين الإضافة والتعليق وجب القول بالترجيح، فرجحنا السابق لأنه لا مزاحم له، فيعطى حكمه، ويجعل الآخر تبعًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>