للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المسافر والمقيم يؤمّ أحدُهما صاحبَه ثمّ يشكّان فيه

١ - الأصل فيه: أن الصلاة متى فسدت من وجه، وجازت من وجه، أو فسدت من وجه، وصحّت من وجوه، يُحكم بالفساد [احتياطًا] (١)، لأن من الوجه [الذي] (٢) يجوز، يَسقط الواجب، ومن الوجه الذي فسد، لا يسقط، فلا يسقط بالشكّ والاحتمال.

٢ - وأصل آخر: أن فساد صلاة الإمام مُوجب فساد صلاة المقتدى، وفساد صلاة المقتدي لا يوجب فساد صلاة الإمام، لأن المقتدي بني صلاته على صلاة الإمام، وفساد المبني عليه يوجب فساد البناء (٣)، أما الإمام منفرد في نفسه، ففساد صلاة غيره لا يوجب فساد صلاته.

٣ - وأصل آخر: أن تعين الإمام من المقتدي، شرط جواز الصلاة بالجماعة، لأن اقتداء الإمام بالمقتدي مفسد للصلاة، وحال عدم التعيين يحتمل ذلك.


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل و (ب)، وزيد من النسخ الأخرى، فهي زيادة مهمة.
(٢) في الأصل: "التي"، وهو خطأ، وصحح من النسخ الأخرى.
(٣) ويستدل عليه بما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن" "مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٨ ورواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن برقم ٢٠٧، والبيهقي في السنن عن عائشة رضي الله عنها، السنن الكبرى ١/ ٤ كما رواه الشافعي في الأم ١/ ١٤٥.
وقال المرغيناني: ونحن نعتبر معنى التضمن، وذلك في الجواز والفساد. ينظر التفصيل في "الهداية" مع "فتح القدير" و"العناية" ١/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>