نصفه، وهو ثلاثة، واسترجعنا منه سهما، فصار في يد الورثة أربعة، لكل واحد منهم سهم مثل المسترجع، وبقي في يده سهمان، وهو ثلث المال.
[وأما الفصل الثالث: وهو الوصية المتعددة]
رجل مات، وترك ابنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا مثل نصيب ابن ثالث، أو قال إلا نصيب ابن ثالث، وأوصى لرجل آخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة، أو قال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث، ولم يزد عليه، فهما سواء في الاستحسان على ما بينا في الأبواب المتقدمة، فقد جعلوا لجنس هذه المسائل طريقا، وهو أنك تنظر إلى عدد تستقيم قِسمته على اثنين وعلى ثلاثة؛ لأنا نحتاج إلى قسمته بين اثنين لمعرفة نصيب أحد الابنين، ونحتاج إلى قسمته بين ثلاثة لمعرفة المسترجع، وأقلّ ذلك ستة، لو قسمتها بين ثلاثة يكون لكل واحد سهمان، ولو قسمناها بين اثنين يكون لكل واحد منهما ثلاثة، ثم تنظر إلى تفاوت ما بين القسمتين، وذلك واحد، فزده على الجملة، فيصير سبعة، ثم اضرب في ثلاثة لأجل الوصية بثلث ما يبقى، فيصير أحدا وعشرين، ثم اطرح ما زدت، وذلك واحد يبقى عشرون، هو ثلث المال.
ومعرفة النصيب: أن تأخذ ما زدت، وذلك واحد، وتضربه في ثلاثة، فهو ثلاثة، ثم تضربه في ثلاثة، فيصير تسعة، ثم اطرح ما أخذت، وذلك واحد، يبقى ثمانية، فهو حاصل الوصية، متي رفعت هذا من ثلث المال يبقى من الثلث اثني عشر، أعط بالوصية الثانية ثلث ما بقي، وذلك أربعة، يبقى ثمانية تضمّه إلى ثلثي المال، وذلك أربعون، فيصير ثمانية وأربعين، متي قسمتها بين ابنين أصاب كل ابن أربعة وعشرون، فهو النصيب