للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا وما يصدق فيه وما لا يصدق]

ذكر في الباب فصولا خمسة: الوصية بدَين مجهول، وإعتاق عبد لا يعلم قيمته، والإقرار بدين مجهول، والبيان إذا اتصل بهذا المجهول، وإذا كان على الميت دين مجهول القدر.

والأصل فيه: أن من أنكر حقا لم يعرف ثبوته، كان القول قوله؛ لأنه تمسّك بالأصل (١).

ومن ادّعى بطلان حق عرف ثبوته، لا يقبل قوله إلا بحجة؛ لأنه يدعي أمرا عارضا (٢).


(١) ذكر العتابي هذا الضابط بقوله: أصل الباب أن حق الموصي له متي لم يعرف ثبوته بأن لم يعلم محل حقه، فالقول قول الورثة، لإنكارهم ثبوت الحق له، ومتى عرف ثبوته بأن علم محل حقه، فالقول قول الموصي له. "شرح الزيادات" للعتّابي، لوحة: ١٥٦.
(٢) ذكر قاضي خان هاتين القاعدتين في مواضع من الكتاب، فقال في كتاب الإقرار: من أنكر حقا على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسك بالأصل: وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان، وادعى ما يُسقطه، لا يصدق إلا بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان. ص ١٨٦٢. والأصل في الإقرار: هو اللزوم والبقاء.
وقال الحَصيري: من أقرّ بسبب موجِب للضمان، ثم ادّعى البراءة عنه، لا يصدّق إلا بالبينة، أو بتصديق المدّعى عليه، ومتى أنكر سبب وجوب الضمان، كان القول قوله مع اليمين، لأنه في

<<  <  ج: ص:  >  >>