للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على النخيل، فكان الترك حاصلا بحق

ألا ترى أنه لو أوصى بالكفري، فصار الكفري رطبا، بعد موت الموصي، قبل القسمة، ولم يخرج من الثلث، حتي ردّ البعض على الورثة، طاب الفضل لهم، مع أن الأصل لم يكن ملكا لهم، وإنما طاب لهم، لما قلنا. كذلك الموصي له، وكذلك سائر الزوائد.

ولو أوصى ببُسر، فصار بعضه رطبا قبل موت الموصي، وبقي البعض بسرا، كان لكل بعض حكم نفسه، تبطل الوصية فيما صار رطبا، وتبقى فيما بقي، إلا أن يكون ذلك رطبة، أو رطبتان، فذلك لا يبطل الوصية استحسانا، ويكون الكل للموصي له.

وكذا لو قال: أوصيت لك بهذا البسر، وفيها رطبة أو رطبتان، دخل الكل في الوصية استحسانا؛ لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه، فلا يعتبر (١).

كما لو حلف لا يشتري رطبا، فاشترى كِبَاسَة (٢) بُسر، فيها رطبة أو رطبتان، لا يحنث. وكذا لو حلف لا يشتري شعيرا، فاشترى حنطة، فيها حبات شعير، لا يحنث، لما قلنا (٣).

-والله أعلم-.


(١) وفي (ج) و (د): "فلا يتغير".
(٢) "الكِبَاسَة": عنقود النخل، والجمع: كبائس "المصباح المنير" مادة: كبس، ص ٥٢٤.
(٣) تقدّمت هذه المسألة في كتاب الأيمان، باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعض، ص ١٧٦، ووجه عدم الحنث في المسألتين أن المحلوف عليه دخل في البيع تبعا، فلا يحنث، وذكر الكاساني الأصل فيه بأن مَن حلف: لا يشتري شيئا، فاشترى غيره، ودخل المحلوف عليه في البيع تبعا، لم يحنث، وإن دخل مقصودا، يحنث. انظر "بدائع الصنائع" ٣/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>