للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمن]

بنى الباب على أصول عرفت غير مرة:

منها: أنّ إقرار الإنسان على نفسه حجّة، وعلى غيره ليس بحجة (١)، لأن الإقرار على الغير شهادة، وشهادة الفرد لا تقبل [في الأموال] (٢)، فالإقرار أولى.

ومنها: أن قول المتناقض، وسعي الإنسان في نقض ما تمّ به مردود إلا إذا وافقه الخصم.

ومنها: أن مَن دفع مالا إلى غيره على ظن أن يكون حقا، لا يكون له ولاية الاسترداد ما لم يخرج من أن يصير حقا (٣).


(١) انظر "المبسوط": ١/ ٤٩، و"بدائع الصنائع": ٦/ ٥، والاشباه لابن نجيم: ٣٠٢، و"حاشية الدسوقي": ٣/ ٥٣٨، و"المبدع": ٤/ ٢٢٥، و"المغني": ٤/ ٤٠٥، وقد مرت هذه القاعدة في الكتاب في ص: ٥٥٥.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب)، وجاء في (ج) و (د): "شهادة الفرد في الأموال لا تقبل".
(٣) يؤيد هذا الضابط ما ذكره السرخسي: إذا ادعى الرجال أن فلانًا وكله بقبض دين له على هذا فلم يقر الغريم به، ودفع المال إليه على الانكار، ثم أراد أن يسترده منه، لم يكن له ذلك، لأنه دفع إليه على وجه القضاء. انظر "المبسوط": ١٠/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>