للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع (١) معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده

بنى الباب على أصول:

منها: أن المبيع إذا سلّم للمشتري على الوصف الذي تناوله العقد، لزمه لمكان الرضى، وإن لم يسلّم كان له الخيار، إن شاء رضي به، وإن شاء ردّه على البائع على الوجه الذي خرج عن ملك البائع (٢)، مراعاةً للجانبين.

ومنها: أنّ الزيادة الحادثة قبل القبض، لا قسط (٣) لها من الثمن، لأنها تَبع لم يرد عليها العقد. وإذا صارت مقصودةً بالقبض أو بالتَناول، يأخذ قسطا من الثمن (٤)، لورود ما له شَبه بالعقد عليه.

ومنها: أن زوال العيب قبل القبض أو بعده يُبطل الردّ، لوصول حقه إليه بصفة السلامة (٥).


(١) وجاء في (ج) و (د): "إذا كان للبيع معيبا"، وما أثبت من النسخ الأخرى أصح.
(٢) في (ا) و (ب) (ج): "عن ملكه".
(٣) القِسط: بالكسر، العدل والسويّة، يستوى فيه الواحد والجمع، والحصة، والنصيب، ومكيال يسع نصف صاع. القاموس المحيط ٢/ ٥٥٨، "المغرب" ٢/ ١٧٦.
(٤) انظر "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٥٦.
(٥) ولذا يشترط للردّ بالعيب ثبوته عند المشتري بعد ما قبض المبيع، ولا يكتفي بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب، صرّح به الكاساني مستندا إلى "الجامع الصغير" انظر بدائع =

<<  <  ج: ص:  >  >>