للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار]

بني الباب على أصول:

منها: أنّ الإقرارَ (١) حجّة قاصرة لا يتعدّى إلى غيره (٢)، والبينة (٣) حجة متعدّية،


(١) الإقرار لغةً: هو الاعتراف إما باللّسان وإما بالقلب، وإما بهما جميعًا، فهو ضد الجحود والإنكار والاضطراب والتنازع. والإقرار في الشرع: هو إخبار عن ثبوت حقّ للغير على نفسه. انظر: طلبة الطلبة ص ٢٧٧. تبيين الحقائق ٥/ ٢، والدر المختار ٥/ ٥٨٨.
(٢) قاعدة قضائية مهمة في مجال المعاملات والجنايات، متفقة بين الفقهاء، وردت في "المجلة" بهذه الصيغة، المادة: ٧٨، وذكرها الإمام ابن عبد البر واستدل له بقوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الأنعام: الآية: ١٦٤. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ٩/ ٩٠، وأشار إليه الكرخي بقوله: "الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقرّ به، ولا يصدّق على إبطال حق الغير، ولا بإلزام الغير حقا، أصول الكرخي ص ١١٢. وقال الكاسانى: الإقرار حجة على نفسه لا على غيره، لأنه على غيره شهادة أو دعوى. بدائع الصنائع ٧/ ٢٢٨، "إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره". انظر: المبسوط ١/ ٤٩، ٤/ ٢٢٥، ٥/ ١٤٥، ورد المحتار ٥/ ٦٢٠ و"الأشباه" لابن نجيم ص ٣٠٢، والمغني ٤/ ٤٠٥، وحاشية الدسوقي ٣/ ٥٣٨، والمبدع في شرح المقنع ٤/ ٢٢٥.
(٣) البينة: الحجة والشهادة، وهى من بان الشئ يبينُ بيانًا إذا اتضح وظهر، وفى اصطلاح الفقهاء: البينة هى اسم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارةً تكون بالأيمان وتارةً تكون بالشهود. يرجع إلى أنيس الفقهاء ص ٢٣٧، والمغنى فى الأبناء عن غريب المهذب والأسماء ١/ ٦٨٧، لعماد الدين أبي المجد إسماعيل ابن أبى البركات ابن باطيش ٥٧٥ - ٦٥٥ هـ تحقيق: الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم، ١٤١١ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>