للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من يُغسل من الشّهداء ومن لا يُغسل

الأصل أن الغُسل هو الأصل في مَوتى بني آدم، لِما رُوي أن آدم عليه السلام حين قُبض نزلت الملائكة عليهم السلام، فغسلوه وكفنوه ودفنوه، وقالوا: هذه سنّة موتاكم يا بني آدم (١)، فصار ذلك سنة في حقّ الكل (٢)، ثم انتسخ ذلك في حق الشهيد كرامة له (٣)، ليكون [دمه] (٤) شاهدًا له على خَصمه يوم القيامة.


(١) أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان آدم عليه الصلاة والسلام رجلا أشْعَر، طِوالا، آدم، كأنه نخلة سحوق، فلما حضَره الموتُ نزلت الملائكة بحنوطه، وكفنه، فلما مات، غسلوه بالماء والسدر ثلاثا، وجعلوا في الثالثة كافورا، وكفنوه في وِتر ثياب، وحفروا له لحدا، وصلوا عليه، وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده" كما أخرجه الحاكم من طريق آخر عن أبي بن كعب مرفوعا نحوه، وفيه: "فقالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم من بعده، فكذاكم فافعلوا"، وقال صحيح الإسناد، "المستدرك" ١/ ٣٤٤، والبيهقي في السنن ٣/ ٤٠٤، وابن سعد في الطبقات، كلهم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن علي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، ورواه أحمد في مسنده عن حماد عن سلمة عن الحسن به، ٥/ ١٣٦، وانظر "نصب الراية" ٢/ ٢٥٥.
(٢) غسل الميت فرض كفاية بالإجماع، "الإجماع" لابن المنذر ص ٢٤، "فتح القدير" ١/ ٤٤٨، "المغني" ٢/ ٥٣، "بداية المجتهد" ١/ ٢١٨.
(٣) "له" ساقط من لنسخ الأخرى.
(٤) "دمه" سقط من الأصل و (ا) و (ب)، وأثبت من (ج) و (د)، وثبوته أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>