للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لولاية الإعتاق، ولا لثبوت العتق بحكم القرابة.

وكذا المكاتب إذا اشترى غلاما من السوق (١)، فادعى المولى نسبه، إن كذبه المكاتب (٢) لا يصح، وإن صدقه يثبت النسب، ولا يعتق لما قلنا.

[الفصل الثاني: في مكاتبة المكاتب]

رجل اشترى عبدا، وكاتبه، ثم إن المكاتب اشترى أمة، فكاتبها، فجاءت بولد، فادعاه المولى لا يثبت النسب إلا بالتصديق لما قلنا، ويكون الولد مكاتبا مع أمه.

ثم المسئلة بعد ذلك من وجوه (٣): إما إن صدقه المكاتب والمكاتبة، أو كذباه، أو صدقه أحدهما، وكذبه الآخر، وكلل ذلك على وجهين: أما إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت المكاتبة، أو لأكثر.

فإن كذباه لا يثبت النسب لما قلنا، وإن صدقته المكاتبة ثبت النسب؛ لأنها بعقد الكتابة اختصّت بمكاتبتها، وصارت أحق بها من المكاتب، والوالد من أكسابها، بخلاف ما تقدم، فإنه لا يعتبر تصديق الأمة؛ لأنَّه لا حق لها في نفسها؛ إنما الحق للمكاتب، فيعتبر تصديق المكاتب، أما هاهنا بخلافه (٤) فإذا صدقته ثبت النسب، ويحمل على أنها زوجت نفسها منه، فولدت بحكم نكاح الفاسد، ولا يعتق الولد؛ لأن وقد المغرور لا يعتق إلا بالقيمة، وتعذر إيجاب القيمة هاهنا؛ لأنها لو وجبت لا تخلوا (٥) إما أن تجب للمكاتب، أو للمكاتبة، كلاهما ممتنع.


(١) "من السوق" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٣) جاء في (ج) و (د): ثم المسألة على وجوه.
(٤) "أما هاهنا بخلافه" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "لا تخلوا" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>