للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه ظاهر الرواية، وهو الفرق بين الفصلين: أنه ليس للأب في مال الابن ملك، ولا سبب ملك، ولا حق ملك، ولهذا يملك الابن جميع التصرفات التي لا يبقى معها حق الغير بلا ضمان، إنما له مجرد إضافة ملك لا أثر لها إلا في إسقاط الحد، فلا يثبت النسب إلا بتملك الجارية، فيصير متملكا سابقا على الوطئ، فيصير واطئا ملك نفسه، فيثبت ما ذكرنا من الأحكام.

أما المولى له حق ملك في أكساب المكاتب - ويعني بذلك سبب الملك - ولهذا لو تزوج بجارية من أكساب مكاتبه، لا يصح، إلا أنه لا يصدق (١) في الوطئ والإعلاق، فإذا ثبت ذلك بالتصادق لا حاجة إلى تملك الجارية، فلا يتملكها، فلا تصيرا جارية (٢) أم ولد له، ويلزمه العقر.

هذا إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا منذ ملكها المكاتب، فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ ملكها المكاتب، فادعاه المولى، إن كذبه، لا يثبت النسب لما قلنا، وإن صدقه ثبت؛ لأنَّه لو ادعى ولد أمة أجنبي، فصدقه ثبت النسب، فهذا أولى، ولا يجب العقر للمكاتب، ولا يعتق الولد.

أما عدم وجوب العقر، فلأنه أقر بالوطئ في ملك الأجنبي وهو البائع (٣)، ولا يعتق الولد؛ لأن العلوق إذا لم يكن في ملك المكاتب لم يكن المولى مغرورا، فلا يعتق بحكم الغرور، ولا يعتق ضرورة ثبات النسب، فإن المكاتب لو اشترى ابن مولاه لا يعتق؛ لأن الحرية لم تثبت وقت العلوق، لو ثبت بعد ذلك كان إعتاقا، والمولى لا يملك إعتاق عبد المكاتب؛ لأن الثابت للمولى في أكساب المكاتب شبهة الملك، وشبهة الملك لا تكفي


(١) في (ج) و (د): "يصح".
(٢) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "وهو البائع" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>