(٢) قوله: "فبلغت الحرم" أي عطبت هناك. فنحرها في الحرم، كما يتضح سياق المسائل، فقال في المسألة الثانية: "وإن عطبت بغير الحرم". (٣) "مناسك ملا علي القاري" ص ٤٧٥. (٤) لأن تعدي التطوع غير مختصّ بيوم النحر، وإنما عليه تبليغه محلّه بأن يذبحه في الحرم، وقد فعل ذلك. راجع ما قاله قاضي خان رحمه الله في ١٥٣٦، أما إذا تحرت في الحرم. . . وانظر" المبسوط " ٤/ ١٤٣. (٥) وذلك أفضل من أن يتركه للسباع، قال السرخسي: هكذا نقل عن عائشة رضي الله عنها. انظر "المبسوط" ٤/ ١٤٥. (٦) جاء في "مناسك ملا علي القاري": ولو هلك هدي التطوع قبل وصوله الحرم لا يجوز الأكل منه للمتطوع ولا للأغنياء، ولو أكل منه ضمن ما أكل ص ٤٧٣ و ٤٧٥.