للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزم]

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن غصب الصبي الحر إذا اتصل به التلف بما يمكن الاحتراز عنه في الجملة (١) سبب للضمان بمنزلة الجناية عليه؛ لأن الصبي محفوظ بغيره لا بنفسه (٢)، فقطعُ يدِ الحافظ عنه يكون تسبيبا للتلف، فيلحق بالجناية عليه (٣).

والثاني: أن فعل الحر البالغ لا ينتقل إلى غيره بمجرّد الأمر إذا لم يكن مكرها.

وفي الباب فصول أربعة: فصل في الحر البالغ، وفصل في العبد، وفصل في الصبي الحر، وفصل (٤) في المكاتب.


(١) قوله: "بما يمكن الاحتراز عنه في الجملة"، فلا يضمن الغاصب إذا كان التلف مما لا يمكن التحرز منه، مثل ما ذكره الإمام محمد رحمه الله في "الجامع الصغير": رجل غصب صبي حرا، فمات في يده فجأة أو بحمى، فليس عليه شيء. ص ١١٩، وذكره أيضا العلامة الاستروشني في "جامع أحكام الصغار" فليرجع ٤/ ١١.
(٢) قال الاستروشني: "بخلاف الصغير؛ لأنَّه لا يمكنه حفظ نفسه على ما مرّ. "جامع أحكام الصغار" ٤/ ١٦.
(٣) لقد ناقش الإمام السرخسي والاستروشني هذه المسألة مفصلا، راجع "المبسوط" ٢٦/ ١٨٥ - ١٨٧، و"جامع أحكام الصغار" ٤/ ١١ - ١٦.
(٤) كلمة: "فصل" في جميع هذه المواضع ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>