للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقين]

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن الخُلع (١) بمنزلة اليمين في جانب الزوج؛ (٢) لأن المطلوب في الخلع، من جانبه الطلاق (٣)، والطلاق ليس بمال، ويصحّ تعليقه بالشرط، وينفرد به الزوج، فإذا علّق بقبول المرأة، كان لازما في حقه بمنزلة اليمين، حتى لا يبطل بقيامه عن المجلس،


= قول محمد رحمه الله، نكاح الابنة صحيح في الوجهين، ونكاح الأم فاسد، لأن الحرمة بسبب الجمع لا تثبت في حقهم عنده قبل الإسلام، كما في حق الأختين، فكان نكاح البنت صحيحا تقدم أو تأخر، وبمجرد العقد الصحيح على الابنة تحرم الأم، وبمجرد العقد على الأم لا تحرم الابنة، فلهذا صح نكاح البنت في الوجهين، وبطل نكاح الأم، لأن حرمة المصاهرة نظير حرمة الرضاع والنسب وذلك يثبت في دار الحرب عند تقرر سببه كما يثبت في دار الإسلام فهذا مثله.
(١) الخُلْع لغة: النزع والإزالة، يقال: خالعت المرأةُ زوجه: إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه، وفي العرف: إزالة الزوجية، أما في اصطلاح الفقهاء: فهو إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه. انظر "المصباح المنير" ١٧٨ "رد المحتار" ٢/ ٥٥٧، و"فتح القدير" ٣/ ١٩٩.
(٢) وقد علل الحصكفي فقال: لأنه تعليق الطلاق بقبول المال. انظر "رد المحتار" ٢/ ٥٥٨.
(٣) في (ا) و (ب): "لأن المطلوب منه الطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>