للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يشترى الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذون والوصيّ والأب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم المحرم فيجوز أو لا يجوز

جمَع في الباب فصولا سبعة، وبنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن الأمر بالمقيد يجري على تقييده، والمطلق على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد استدلالا بأوامر الشرع.

والثاني: أن الوكيل بالشراء إذا خالف أمرَ الآمر، ينفذ عليه دون الآمر، أما عدم النفاذ على الآمر؛ لأنه فيما خالَف ليس بوكيل (١)، وإنما ينفذ عليه، ولا يتوقّف على إجازة الآمر؛ لأن الأصل في تصرّف العاقل هو التنفيذ، وإنما يتوقّف ضرورةَ تعذّر التنفيذ، فإذا أمكن التنفيذ عليه لا يتوقف.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: رجل وكّل وكيلا بأن يشتري له جاريةً بألف درهم، فاشترى له أخته من أبيه، أو أمه، أو جارية حلَف الآمرُ بعتقها إن ملكها، جاز شراءه على الآمر، ويعتق من مال الموكل، ويؤخذ منه الثمن؛ لأنه أمره بشراء جارية مطلقة، فيجري على إطلاقه لعدم دلالة التقييد، فإن الاستخدام، والوطء، والتجارة كما


(١) تصرف المأمور المخالف لأمرِ الآمر لم يكن نافذا على الآمر، لأن النفاذ عليه إنما كان بحكم الأمر، وفيما خالف لم يوجد الأمر فلا ينفذ، ويكون الحال بعد الأمر كالحال قبله وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول البيوع ص ٦١٠، وانظر التحرير شرح الجامع الكبير ٢/ ٥٠٤، والقواعد والضوابط ص ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>