للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع]

بني الباب على أن التفريق بين ذوي الرحم المحرَم، إذا كانا صغيرين، أو أحدهما صغيرا مكروه (١)، لما روي أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً والهةً (٢) في المغنم، فسأل عن شأنها، فقيل: بيع ولدها، فقال عليه السلام: "ردّوه"، وفي رواية "أدركوه" (٣).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٢٨، "جامع أحكام الصغار" ٢/ ٢٩٨، "الهداية" مع "فتح القدير" ٦/ ٤٣٩.
(٢) في "اللسان": امرأة وَلهى، وواله و والهة، وميلاه، شديدة الحزن على ولدها. ١٥/ ٣٩٩ مادة: وله، وقال ابن الأثير: الوَلَه: ذهاب العقل والتحيّر من شدة الوَجْد، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٢٢٧.
(٣) لم أجده بهذا اللفظ، (رغم أنه ذكره الكاساني في البدائع بهذا اللفظ ٥/ ٢٢٨، والاستروشني في جامع أحكام الصغار ٢/ ٢٩٨) وإنما روى البيهقي في "المعرفة" في كتاب السير، عن الحاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، أن أبا أسد جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبي من البحرين، فنظر عليه السلام إلى امرأة منهن تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني، فقال عليه السلام لأبي أسد: أبعتَ ابنها؟ قال: نعم، قال: فيمن؟ قال: في بني عبس، فقال عليه السلام: اركب أنت بنفسك فأت به". "نصب الراية" ٤/ ٢٤.
كما أخرج البزار في مسنده عن صخيرة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بأمّ صخيرة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك، أجائعة أنتِ؟ أعارية أنت؟ قالت: يا رسول الله فرّق بيني وبيني وبين ابني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يفرّق بين والدة وولدها، ثم أرسل إلى التي عنده، فردّها على الذي اشتراها منه ثم ابتاعهم منه" وفي سنده حسين بن عبد الله بن صخيرة، وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>