للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: إذا أوصى لأهل بيته، أو لجنسه، أو لآله]

فالوصية (١) لبني أبيه الذي ينسبون إليه إلى أقصى أب في الاسلام، يدخل فيه المحرم وغيره والوالد والولد إذا لم يرثه، ولا يدخل فيه الأب الأكبر الذي ينسب إليه البيت، ويستوي فيه الكافر والمسلم والأنثى والذكر.

أما أهل البيت فلأنه لا يراد به بيت السكني، وإنما يراد به بيت النسبة، فكل من يجمعه وإياه من أهل بيت النسب يدخل فيه، ولا يدخل فيه أقصى أب في الإسلام، لما قلنا في الفصل الأول.

ولا يدخل فيه أب الأكبر الذي ينسب إليه البيت؛ لأنه أوصى لأهل بيته لا لصاحب البيت، والجنس والآل وأهل البيت سواء؛ يقال: "آل عباس"، و "أهل عباس".

ولا يدخل فيها قوم الأم (٢)، لأن الإنسان يعدّ من جنس قوم الأب لا من قوم الأم، ألا ترى أن إبراهيم [ابن رسول الله عليه السلام] (٣) كان قرشيا ولم يكن قبطيا (٤)، و"الآل": اسم لمن يرجع إلى من يرجع هو إليه بالنسب، والنسبة تكون بالآباء لا بالأمهات.


(١) انظر الهداية والعناية وتكملة فتح القدير ٨/ ٤٧٥ وبدائع الصنائع ٨/ ٣٤٨.
(٢) في "بدائع الصنائع": ولا يدخل من كانت نسبته من قبل الأمّ لأن المراد من "أهل البيت" أهل بيت النسب، والنسب إلى الآباء، وأولاد النساء آباءهم قوم آخرون. (٧/ ٣٥٠).
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٤) قِبْط: بالكسر ثم السكون، بلاد القبط، بالديار المصرية سميت الجبل الذي كان يسكنها، وقبط أخو قفط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. انظر "معجم البلدان" ٤/ ٣٤٧، ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>