للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الكفالة]

[باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلك]

[بنى الباب على أصلين]

أحدهما: أن ضمان الرهن يبقى ببقاء القبض؛ لأن قبض الرهن قبض ضمان لأنَّه قبض استيفاء على معنى أنه لو هلك عند المرتهن، والدين قائم في نفسه يصير مستوفيا دَينه من القبض فيبقي كذلك، وإن ثبت للراهن حق الاسترداد (١) بعارض؛ لأن البقاء يكون على وفق الثبوت ولأن الرهن (٢) لم يرض بقبضه إلا بصفة (٣).

والثاني: أن الحوالة توجب براءة المحيل بشرط السلامة (٤)، وإذا توى ما على المحتال عليه، يرجع المحتال له على المحيل بدينه عندنا (٥).


(١) قوله: "دينه من وقت القبض إلى قوله حق الاسترداد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "وإن ثبت الراهن".
(٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٥.
(٤) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٧ طبع جديد دار الكتب العلمية ١٤١٥ هـ.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦، و"الهداية" ٣/ ١٢٩، طبع مكتبة شركة علمية ملتان، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٧ و ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>