للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وجب دين العبد بسبب هو متّهم فيه كالإقرار، ينظر: إن أنفق (١) حال وجوبهما، وتعلقهما بماليته، بأن كانا في مرض المولى، وكان إقرار المولى مقدما، تَحاص الغريمان في المالية؛ لأن دين المولى تعلق بماليته كما وجب، فإذا أقر العبد بعده لا يبطل ذلك تعلق حق المولى، وتعلق حق المولى لا يدفع ثبوت دين العبد؛ لأن دين المولى وإن كان أسبق تعلقا، فدين العبد في نفسه أقوى من دني المولى لما عرف، وحالة المرض كحالة واحدة، فتبنا جميعا، وجعلا كإقرار المولى.

وإن تقدم إقرار العبد على إقرار المولى يبقي دين العبد مقدما، وإن اختلف حال الوجوب بأن كان دين المولى في صحته، ودين العبد ثبت بإقراره في مرض المولى، يقدم دين المولى على دين العبد؛ لأن سبب دين المولى وجد في حالة قوية، وهي حالة الصحة؛ لأنها حال نفاذ كل التصرفات، وسبب دين العبد وجد في حالة ضعيفة، وهي حال مرض المولى؛ لأن العبد يعجز بمرض مولاه عن بعض التصرفات حتى لا يملك الإقرار لوارث المولى ونحو ذلك، فيقدم دين المولى لقوة سببه، كما يقدم دين الصحة على دين المرض.

[وفي الباب فصول أربعة]

الأول: قال محمد رحمه الله:

مريض لحقه في حال صحته دين يحيط بماله، وله عبد، فأذن لعبده في التجارة، فأقر العبد الأجنبي بدين (٢) ألف درهم، ثم مات المولى، فإن العبد يباع، ويصرف ثمنه إلى غريم المولى؛ لما ذكرنا أن إقرار العبد الذي لا يدري عليه دين قبل الإقرار كإقرار المولى.


(١) في (ج) و (د): "إن كان أنفق".
(٢) بدين ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>