للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو اشترى جارية فوجدها قبحة لا تردّ، (١) لأن المستحق من السلامة أدنى ما ينطلق عليه الاسم.

[الفصل الثاني]

إذا اشترى (٢) قوصَرتي تمر، على أنهما فارسيّتان (٣) بثمن واحد، فوجد أحدَهما دقلا قبل القبض، كان له الخيار، إن شاء أخذهما، وإن شاء ردهما، وإن كان قبضهما، رد الدقل خاصةً بحصته من الثمن، لأن الموجِب للردّ قام بأحدهما، إلا أن الصفقة لا تقيّم (٤) إلا بقبضهما جميعًا.

فلو ردّ أحدهما قبل القبض كان فيه تفريق الصفقة على البائع قبل التمام، وذلك لا يجوز، أما بعد القبض، والصفقة قد تمّت، إلا ما قام به العلة المثبتة للرد (٥)، كما في خيار العيب.

ألا ترى أنه إذا استحق أحدهما بعد القبض، رجع بحصّة المستحق من الثمن، والآخر لازم له، وقبل القبض إذا استحق أحدهما، كان له أن يرد الآخر.

وفيه دليل على أن الخيار الثابت بفوات الشرط بمنزلة خيار العيب، لا بمنزلة خيار


(١) سقط قوله: "لا يستحق بمطلق البيع، ألا ترى أنه لو اشترى جارية فوجدها قبحة لا ترد من (ج) و (د).
(٢) راجع الهداية ٣/ ٤٦، وفتح القدير مع العناية ٥/ ١٧٤.
(٣) وفي النسخ الأخرى: "فارسيان".
(٤) في (ا) و (ب) "لا تتم".
(٥) عبارة في (ا) و (ب): "إلا أن الرد بقيام العلة المثبتة للرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>