للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأيمان (١)

باب اليمين بالعتق ما يصدّق فيه المولى (٢) وما لا يصدق

مسائل الباب أقسام ثلاثة:

أحدها: أن يُوقع العتقَ (٣) بلفظ عام، ويستثني البعض بصفة، ثم يدّعي وجود تلك


(١) "الأيمان" جمع يمين، وهو لغة: القوة، ومنه استعير لليد اليمنى، لأن فيها قوة، ثم أطلق اليمين على الحلف، لأنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه تأكيدا لما عقدوا، فسمّي القَسَم يمينا لاستعمال اليمين فيه، واليمين شرعا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق، واليمين بغير الله ذكرُ الشرط والجزاء، وعرّفها الحنفية بأنها: عبارة عن عقد قوي بها عزم الحالف على الفعل أو الترك، وسمّي هذا العقد بها لأن العزيمة تتقوى بها. راجع: "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس ٦/ ١٥٨ "التعريفات" ص ٣٣٢، "أنيس الفقهاء" للقونوي ص ١٧١، "طلبة الطلبة" ص ١٤١، "تبيين الحقائق" ٣/ ١٠٧.
(٢) كذا في الأصل، ولفظ "المولى" ساقط من بقيّة النسخ.
(٣) "العتق": الحرية، وكذلك العِتاق، وفي "المغرب": العتق: الخروج عن المملوكية، يقال: عُتِق العبدُ عِتقا وعَتاقا وهو عتيق، وهم عُتقاء، وأعتقه مولاه، وقد يقام العتق مقام الإعتاق، والعتق في الشرع: هو إثبات القوة الشرعية التي يصير بها المعتَق أهلا للشهادات والولايات قادرا على التصرف في الأغيار، وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه، كذا في "درر الحكام في شرح غرر الأحكام" لملا خسرو ٢/ ٢، وانظر "المغرب" ٢/ ٤١، "أنيس الفقهاء" ص ١٦٨، "تبيين الحقائق" ٣/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>