للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادّعاه لنفسه أو لغيره

في الباب فصلان: فصل في المساومة، وفصل في الشراء وما يجري مجراه.

وبنى الباب على أصلين:

أحدهما: أنّ الاستيام (١)، والشراء، وما يجري مجراه من أسباب الملك إقرارٌ بأن لا ملك له قطعا، وإقرارٌ بملك الآخر ظاهرا، لأن الظاهر: مباشرة التصرف بجهة الأصالة، وحكم الملك، لا بجهة النيابة.

وإقرارٌ بصحّة التصرف، لأن إقدام العاقل على التصرف طلب لحكمه المتعلق به، فيكون طلبا للصحّة والجواز، والظاهر يصلح حجةً للدفع دون الاستحقاق (٢).


(١) وفي (ج) و (د): "الاستئام" وما ثبت أصح.
(٢) قاعدة معروفة كثيرة الدوران على ألسنة الفقهاء، وهي متفرعة من قاعدة فقهية أساسية: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" "المجلة" مادة: ٥، وهذا الأصل يسمّى: "الاستصحاب" ومن القواعد الشرعية العامة أن الاستصحاب حجّة دافعة لا حجة مُثبتة، فالمفقود الذي غاب عن بلده ولا يُعرف خبره أنه حيّ أو ميّت، لا يكون استصحاب حياته حجةً ملزمةً للإرث من غيره، وذلك مرتبط بقاعدة أخرى ثابتة: "اليقين لا يزول بالشك" ولذا عبّره العلامة الأخلاطي بقوله: "الأصل أن الثابت بالاستصحاب يصلح للدفع، لا للاستحقاق، لأن الثابت لا يزول بالشك، وغير الثابت لا يثبت به". "التيسير بمعاني الجامع الكبير"، مخطوط بالمكتبة المحمودية، المدينة المنورة، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>