(٢) قاعدة معروفة كثيرة الدوران على ألسنة الفقهاء، وهي متفرعة من قاعدة فقهية أساسية: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" "المجلة" مادة: ٥، وهذا الأصل يسمّى: "الاستصحاب" ومن القواعد الشرعية العامة أن الاستصحاب حجّة دافعة لا حجة مُثبتة، فالمفقود الذي غاب عن بلده ولا يُعرف خبره أنه حيّ أو ميّت، لا يكون استصحاب حياته حجةً ملزمةً للإرث من غيره، وذلك مرتبط بقاعدة أخرى ثابتة: "اليقين لا يزول بالشك" ولذا عبّره العلامة الأخلاطي بقوله: "الأصل أن الثابت بالاستصحاب يصلح للدفع، لا للاستحقاق، لأن الثابت لا يزول بالشك، وغير الثابت لا يثبت به". "التيسير بمعاني الجامع الكبير"، مخطوط بالمكتبة المحمودية، المدينة المنورة، رقم =