للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنّ التناقض يمنع صحّة الدعوى (١)، وسعي الإنسان في نقض ما تمّ به بمنزلة التناقض.

والثالث: أنّ الإقرار إذا ثبت في ضمن البيع، يبطل إذا بطل البيع، لأنه تَبع للبيع.

[إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله] (٢): رجل اشتري طَيلَسانا (٣) بثمن، وتقابضا، ثم ادّعى أن الطيلسان كان لأبيه يوم اشترى، مات أبوه أمس، وتركه ميراثا، ولا وارث له غيره، وأراد أن يرجع بالثمن على بائعه، لا تُسمع دعواه، ولا تقل بينته، لأن الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع ظاهرا، والظاهر يصلح حجة للدفع.

فإن كان الأب حيا، فأقام البينة أن الطيلسان له، تُسمع دعواه، ويقضي له به، لأنه لم يسبق منه ما يجعله مناقضا. فإذا قضي القاضي له، واسترد الطيلسان (٤)، رجع المشتري


= ٩٦٢، ق ١٦٨، وذكرها قاضي خان في ص ٣٦٠ بصيغة أخرى: "التمسك بالظاهر يصلح للدفع، لا للإيجاب"، وانظر: "المبسوط" ٥/ ٥، ٨، ٦٧، ٩/ ١٧١، "فتح القدير" ٧/ ٣٤٠، "غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر" للحموي، ١/ ٢٤٢، "درر الحكام" ١/ ٢٠، "شرح المجلة" للأتاسي، ١/ ٢٠.
(١) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٣٣٩/ و ٢/ ٤٧٥، و"الفرائد البهية" لمفتي محمود حمزة ص ٩٣. وراجع ما تقدم في ص ٩١٥.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣) "الطيلسان": فارسي معرّب من تالشان، وجمعه: طيالِسة، قال الفارابي: هو فَيعَلان بفتح الفاء والعين، والطيلسان من لباس العجم، مدوّر أسود. انظر "المغرب" ٢/ ٢٣، "المصباح المنير" ٢/ ٣٧٥.
(٤) "الطيلسان" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>