للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العهدة في الشفعة على من تكون]

بني الباب على أصول:

منها: أن عهدة الشفيع تجب على من يسلم إليه الدار، ويأخذ منه الثمن؛ لأنه ملك منه الدار بعوض، فكان هو الملتزم للعهدة.

ومنها: أن البائع والمشتري لا يملكان إبطال حق الشفيع، ويملكان تحويل العهدة (١)، فيملك الشفيع إبطال بيع المشتري، ولا يملك إيطال قبضه؛ لأن حق الشفعة عرف بخلاف القياس لدفع ضرر الدخيل، فيتحمل فيه ضرر تحويل العهدة، ولا يتحمل فيه إلحاق ضرر الدخيل.

ومنها: أن حق (٢) الشفيع لا يبطل بالفسوخ، ولا يتجدّد به إلا إذا كان بيعا في حق الشفيع.

أما لا يبطل بالفسوخ؛ لأنهما لا يملكان إبطال حق الشفيع، ولا يتجدّد به (٣) لأن حق الشفعة عُرف نصا بخلاف القياس، والنص وردّ في البيع، والبيع تمليك المال بعوض بالتراضي، فلا يلحق به إلا ما كان في معناه، فكل فسخ لا ينفرد به الرادّ يكون بيعا، وما


(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٥/ ١٨٦.
(٢) انظر البحر الرائق ٨/ ١٤٧.
(٣) "ولا يتجدد به" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>