للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعَور أو نحوه

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: ما عرف أن الزيادة في الرهن تصحّ إذا صادفت مزيدا عليه (١)، والولد لا يصلح مزيدا عليه حال قيام الأصل، ويصلح بعد هلاك الأصل (٢).

والثاني: أن المرهونة إذا اعْورّت، ثم ولدت ولدا، يجعل الولد الحاصل بعد الاعورار، كالولد الحاصل قبل الاعورار، حتى لا يعود شئ من الدَين الساقط بالعور (٣)، لما نذكر في خلال المسائل.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل رهن عند رجل جاريةً تساوي ألفا بألف درهم، فاعورّت عند المرتهن، سقط نصف الدَين (٤)، لأن العين من الآدمي نصفه (٥)، ولهذا كان أرش العين مقدّرا بنصف


(١) انظر "المبسوط" ٢١/ ٩٦، "تكملة فتح القدير" ١٠/ ٢١٦، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ٢٩٤، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٣٩، وراجع ما سبق في ص ١٢٤٢.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٩.
(٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٨.
(٤) انظر "الدر المختار" مع "ردّ المحتار" ٥/ ٣٣٢.
(٥) وهذا بخلاف عين الدابة، فإنها إن ذهبت عند المرتهن، وقيمتها مثل الدين، سقط ربع =

<<  <  ج: ص:  >  >>