للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه، لا في حق غيره، إلا أن يقيم المرتهن البينة على ما قال، فيرجع ببقية دَينه، لأنه أثبت ما ادّعاه بالحجة.

قالوا: هذا إذا لم يُعرف تغيّر سعر الجواري في ذلك الزمان، فإن علم ذلك، كان القول قول المرتهن، لأن الظاهر شاهد له، وتصير هذه المسألة والأولى سَواء.

وإن قال المرتهن: ما رهنتَني إلا هذه الجارية، وكانت قيمتها يوم رهنتها مني خمسمائة، وقال الراهن: ليست هذه الجارية لي، وكانت قيمة المرهونة ألف درهم، فالقول قول المرتهن، لأنه أنكر قبضَ غيرها، ثم يرجع إلى العدل (١).

إن أقرّ العدل بما قال المرتهن أو نكل عن المين، يجبر على بيعها، ويرجع المرتهن ببقية دَينه على الراهن، وإن حلف العدل أجبر الراهن على البيع، أو باعها القاضي أو أمينه، وكانت العهدة وفضل الدَين على الراهن، لما ذكرنا.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧٤، "القول الحسن في جواب القول لمن" ص ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>