للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرط (١).

فإذا امتنع، ناب القاضي مَنابه، وتكون العهدة على الراهن، لأنه لا يمكن إيجاب العهدة على القاضي، لأن بيعه كان على وجه الفضاء لدفع الظلم عن المرتهن، فلو رجعت إليه العهدة يصير خصما، فيخرج من أن يكون قاضيا، وأمين القاضي بمنزلة القاضي، لأنه لو رجعت إليه العهدة يرجع إلى القاضي، لأنه فعل بأمره، فإذا تعذّر إيجاب العهدة عليهما، كانت العهدة على الراهن، لأنه باع ماله بأمره لقضاء دَينه، فيكون عاملا له.

وإن (٢) جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة، وقد تصادقا أنّ قيمة المرهونة كانت ألف درهم يوم الرهن، فقال الراهن: ليست هذه الجارية، وقال المرتهن: لا بل هذه، وانتقصت قيمتها بتغيّر السعر، فالقول قول الراهن (٣)؛ لأنهما تصادقا أن المرهونة كانت على غير هذه الصفة، وكانت مضمونة بألف، فيكون الظاهر شاهدا للراهن، فكان القول قوله مع اليمين (٤).

فإن حلف، تَصير الجارية هالكةً في زعمه، وسقط الدَين بهلاكها، ثم يرجع إلى العدل، فإن صدّق العدل المرتهن، أمر ببيعها، لأنه أقرّ على نفسه بوجوب بيعها، وإذا باعها دفع الثمنَ إلى المرتهن.

فإن لم يكن بالثمن وفاء بالدَين، لا يرجع المرتهِن ببقية دَينه على الراهن؛ لأنا جعلنا القولَ قول الراهن، واعتبرنا الرهنَ في زعم الراهن هالكا بألف، وإنما صدّق العدل في حق


(١) "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٤/ ٣١٦.
(٢) وفي (ج) و (د): فلو جاء.
(٣) انظر "القول الحسن في جواب القول لمن" ص ٢٤٥.
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>