للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عدة امرأة المكاتب وأم ولده]

بنى الباب على ما عرف: أن حق التملك، وهو الملك من وجه يمنع ابتداء النكاح، ولا يمنع البقاء؛ لأن ملك اليمين مبطل للنكاح (١)، والملك من وجه ثابت من وجه دون وجه، فإذا قارن النكاح وقع الشك في انعقاد النكاح، فلا ينعقد بالشك، وإذا طرأ وقَع الشك في الارتفاع، فلا يرتفع النكاح بالشك.

ولهذا قلنا إن المكاتب إذا اشترى امرأة مولاه، لا يفسد النكاح، ولو تزوج المولى بأمة من أكساب مكاتبه لا يجوز، وكذلك رجل باع جارية بيعا فاسدا، وسلمها إلى المشتري، ثم تزوجها، لا يصح النكاح، ولو تزوجها ابن البائع، ثم مات البائع، وصار حق الاسترداد للابن، لا يفسد نكاح الابن.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله:

مكاتب اشترى امرأته، لا يفسد النكاح؛ لأن ما للمكاتب في أكسابه حق الملك؛ لأن رِقه يمنع ثبوت الملك له، فلا يرفع النكاح، وكان له أن يطأها، ولو بطل النكاح لا يحل له الوَطئ؛ لأن ملك المكاتب لا يفيد حل الوطئ؛ لأن حل الوطئ (٢) ثبت بالملك من كل وجه، وملك المكاتب ثابت من وجه دون وجه، لما مرّ.

فإن وطئها، فولدت ولدا، كان الولد مكاتبا تبعا له، فإن كبر الولد، ثم مات المكاتب، ولم يدع وفاء، سعت الجارية وولدها فيما بقي من بدل الكتابة على نجوم المكاتب، أما الولد؛ لأنَّه ولد في الكتابة، فكان داخلا في الكتابة، فيسعى على نجوم


(١) ثبت في (ج) و (د) اليمين يبطل ملك النكاح.
(٢) في (ج) و (د): "لأنَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>